الفيض الكاشاني

28

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

وحسنة أبي أيّوب الخزّاز عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ : إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ » - إلى أن قال - « فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ التَّيَمُّمُ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمِسْحِ ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا » « 1 » . وحسنة الكاهلي ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ ؛ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى » « 2 » . وموثّقة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً » « 3 » . [ الاستدلال بالروايات على وجوب ضرب اليدين على الأرض مرّتين للتيمّم بدلًا عن الغسل ، ومرّة واحدة بدلًا عن الوضوء والرد عليه ] احتجّوا على التفصيل بأنّه جمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالّة على المرّتين كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَقَالَ : مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ » « 4 » ، وصحيحة إسماعيل بن همّام عن الرضا عليه السلام قال : « التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ » « 5 » .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 62 ، ح 4 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 358 ، ح 3862 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 62 ، ح 3 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 358 ، ح 3861 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 4 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 3 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 359 ، ح 3863 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 210 ، ح 13 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 172 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 361 ، ح 3870 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 210 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 5 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 361 ، ح 3872 .